responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 279


نعم لو كان مُنشأً للسفر من حين الخروج الأوّل عن محلّ الإقامة وكان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد وكان لمجرّد العبور فقصد السفر فيه من حين الخروج إلى ما يعبر عنه ، ليس من الفروض الشائعة وكان حكمه القصر في الجميع على ما مرّ . ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه ، فيتمّ حتّى ينشئ سفراً جديداً بشروطه ، فإنّ الإقامة قاطعة للسفر ويحتاج القصر بعد محلّ الإقامة إلى مسافة جديدة .
فاتّضح من جميع ما مرّ حكم صورة العزم على العود أو عدمه أو عدم العزم بالتردّد وحكم الذهاب والمقصد والإياب ، والاحتياط بالجمع في غير موارد التعيين في ما ذكر ولو بنحو الإطلاق ، في محلَّه . وقد سبق كلامنا في الحكم ، والاحتياط في هذه الفروع ما مضى منها وما يأتي .
هذا كلَّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلَّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً بحيث يقيم في محل الإقامة معظم اليوم ، يكون حكمه التمام ، وإلَّا فيقصّر من الأوّل ، كما في خروج يوم أو يجمع احتياطاً ، وقد مرّ الكلام فيه .
قصد السفر بعد الإقامة والرجوع عنه إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصّر في الذهاب والمقصد والعود ؛ وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلَّى قصراً ؛ وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة ، لأنّ المفروض الإعراض عنه .
قصد الإقامة أو العدول عنها عنها في الصلاة لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها . ولو نوى

279

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست