القيام فيها ، القيام التامّ ؛ فلو تركه عمداً وسهواً بطلت ، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه حال التكبير عمداً وسهواً . الأظهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء " أكبر " . المستحبّات عند تكبيرة الإحرام تستحب زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع . والأظهر التخيير في صورة سبق نيّة الصلاة على كلَّها وإلَّا فالقابل للإحرام والافتتاح من التكبيرات ما كانت مقارنة أو متأخّرة عن النيّة ، والمقارنة في صورة لزوم الإخطار لازمة ، والسبق في صورة كفاية الداعي مجز . والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ، ثمّ يقول : " اللَّهُمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلَّا أنتَ سُبحانك إنّي ظَلَمتُ نفسي فاغفر لي ذَنبي إنّه لا يَغفِر الذُّنوب إلَّا أنتَ " ، ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبّيكَ وسَعديكَ ، والخَيرُ في يَديكَ ، والشَّر لَيس إليكَ والمَهديُّ مَن هَدَيتَ ، لا مَلجأ مِنكَ إلَّا إليكَ ، سُبحانَك وحَنانَيك ؛ تَباركتَ وتَعاليتَ ، سُبحانَكَ رَبَّ البيت " ثمّ يأتي باثنتين ويقول : " * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ والأَرْضَ ) * ، عالِمُ الغَيبِ والشّهادة ، حنيفاً مُسلماً وما أنا مِنَ المُشركينَ ، * ( إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي لِلَّه رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَه وبِذلِكَ أُمِرْتُ ) * وأنا مِنَ المُسلمينَ " ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد . يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع خلفه ، والإسرار بالستّ الباقية . يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى شحمة الأُذنين أو إلى حيال وجهه أو مقابل الخدّين أو محاذي النحر ، والأظهر التخيير في جميعه ، وتكفي المقارنة العرفيّة ، ولا يلزم الانطباق في الأوّل والوسط والآخر ، ويحتمل أداء المستحب بغير ما ذكر ، والأولى أن لا يتجاوز الأُذنين ، بل هو منهيّ مكروه أو محرَّم تشريعيّ ، ويستحبّ أن يضمّ أصابع الكفّين وفي الإبهام تأمّل . إذا كبّر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع ، بنى على الأوّل .