عرفاً ؛ ولا تضرّ مدخليّة حرارة الهواء وهبوب الريح في التجفيف أيضاً ؛ والأولى التجفيف بحيث لا يبقى أثر من الرطوبة غير المتعدّية بالملاقى . ويطهر باطن الشيء الواحد إذا طهر ظاهره بإشراقها عليه على الوجه المذكور ، دون المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه وإنّما يطهر ذلك البعض . إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة وأُريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجففها فتطهر . الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض ، تكون بحكمها ؛ وإن أخذت منها بحيث لا يعدّ من الأرض بالفعل كالكوز والسبحة والفصّ ، أُلحقت بالمنقولات ، وإن أُعيدت عاد حكمها . وكذلك المسمار الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم ، وإذا قلع زال حكمه ، وإذا أُعيد عاد ، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك . 4 - الاستحالة الاستحالة إلى جسم آخر ؛ فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ، سواء كان نجساً أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بخاراً بغيرها . لكن العرق الحاصل من البخار ، نجس ؛ وكذا الأجزاء الدهنيّة الحاصلة من الدخان على الأحوط ؛ أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ، فهو باقٍ على النجاسة على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه إن لم يعلم بعدم بقاء الحقيقة السابقة . ويطهر كلّ حيوان تكون من نجس أو متنجّس كدود العذرة والميتة ، ويطهر الخمر بانقلابه خلًا بنفسه أو بعلاج من مائع أو جامد على الأظهر ، كطرح جسم فيه ونحوه ، سواء استهلك الجسم أو لا . وكذا طرح الأجسام الطاهرة لسائر الأغراض غير العلاج على الأظهر . نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجيّة ثم انقلب خلًا ، فيجب الاجتناب عنه بأيّة نجاسة كانت على الأحوط .