بالمضمضة ، يعني ظاهر ما يلاقيه الماء ولو بالتعدّد في ما يلزم فيه التعدّد وتطهير باطنه كما مرّ في نظيره . وأمّا إذا كان طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له ، فهو طاهر ؛ وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته ، إشكال ؛ وقد مرّ أنّه محلّ الاحتياط . 2 - الأرض الأرض ، فإنّها تطهر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها ممّا يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم ، كالنعل ؛ ولو فرض زوالها قبل ذلك ، فالأظهر كفاية المماسّة بلا احتياج إلى المشي والمسح . والأقوى قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة ؛ ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليّاً كان أو مفروشة به ؛ ويلحق به المفروش بالآجر أو الجصّ على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض عرفاً وطهارتها ، على الأحوط . 3 - الشمس الشمس ؛ فإنّها تطهّر الأرض ، وكلّ ما لا ينقل من الأبنية ؛ وما اتّصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطفها ؛ وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ونحوها ؛ وإن كان الأحوط الاقتصار على خصوص الأرض والسطح وما يقرّ على الأرض كالإيوان . والظاهر أنّ السفينة والطرادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال ؛ وأمّا الحصر والبواري ممّا ينقل فإنّه يطهر بالشمس . ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها : أن تكون رطبة رطوبة تعلَّق باليد ثم تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها نفسها