مقام التعفير . وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه بلا ولوغ بالولوغ ، وجه قوي ؛ وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ ، بل هو الأظهر ؛ وكذا الشرب بلا لسان ؛ وكذا إفراغ ماء الولوغ في ظرف آخر في حكم الظرف الآخر ؛ ويكفي في الاحتياط للجميع ، الغسل مرّتين بالقليل بعد التعفير بالنحو المتقدّم ؛ وأمّا إلحاق مباشرته بباقي أعضائه فلا وجه له ، فهو حينئذٍ كسائر النجاسات . لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره ، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ، ولو فرض التعذّر أصلًا ، فقد مرّ كفاية سائر القوالع عن التعفير ، ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري ؛ والظاهر سقوط العدد في الكثير مطلقاً ؛ كما أنّ الظَّاهر عدم سقوط التّعفير مطلقاً ولو في المطر . كفاية الغسل مرّة لموت الجرذ وهو الذكر من الفأرة العظيمة البريّة وفي شرب المسكر وفي موت الفأرة مطلقاً وفي مباشرة الكلب بسائر أعضائه ، غير بعيدة ؛ والاحتياط بالسبع في شرب الخنزير كالتعدّد في البول ، في محلَّه . كيفيّة تطهير الأواني بالكثير والقليل تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري ، واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء مرّة واحدة على الأقوى . وأمّا بالقليل فيصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل مرّةً واحدةً على الأظهر ثم يراق منها ، يفعل ذلك بها ثلاثاً بناء على التثليث في الأواني ؛ والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها مع التحريك ، والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبهما . وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، فتطهيرها يكون بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا