responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 159


ما يلزم فيه تعدّد الغسل في غير مثل الصّابون ؛ وأمّا فيه فنفوذ الماء بوصف الإطلاق إلى جميع الباطن مشكل . هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكرّ والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلَّق به في طيّ المسائل الآتية .
التطهير بالماء القليل وحكم الغسالة وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الآنية ، يعتبر فيه التعدّد مرّتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة ؛ وأمّا المتنجس بغير البول ولم يكن آنية ، فيجزي فيه المرّة بعد الإزالة ولا يكتفي بما حصل به الإزالة . والأولى غسله مرّتين ، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها هنا وفي الاحتياط المتقدّم .
ويعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة على الأحوط ؛ ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر ، لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه والأحوط في الغسالة محكوميّتها بحكم المحلّ قبل الغسلة ؛ وفي مثل الصابون وغيره ممّا ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر ، يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ؛ والأحوط في تطهير باطنه كونه بالماء الكثير على ما مرّ . هذا كلَّه في تطهير غير الآنية .
تطهير الآنية وأمّا الآنية ، فإن تنجّست بولوغ الكلب في ما فيها من ماء أو غيره من المائعات ، غسلت ثلاثاً بعد التعفير بالتراب ، على الأحوط في الغسل بالماء القليل وإن كان الأقوى كفاية المرّتين بعد التعفير ، وعلى الأحوط في الكرّ والجاري ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة فيهما .
ويعتبر فيه أي التراب الطهارة ؛ وهل يقوم غير التراب مقامه ، لا يخلو قيام ما يكون قالعاً كالتراب كالأشنان عند الاضطرار أو مطلقاً مقامه ، عن وجه .
والأولى والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ، لكنّه غير لازم على الأظهر ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق ، ولا يترك الاحتياط في هذا الجمع في

159

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست