بنزح وغيره ، ثلاث مرّات والأظهر كفاية المرّة في الحياض وإن قلنا بالتثليث في تطهير الأواني بالقليل ، بل يعتبر تطهير آلة النزح إذا عوّدها إليه في كلّ غسلةٍ ، وكذلك اليد ، وإن احتاج كلّ غسلة إلى تعدّد الإخراج وأراد إدخال تلك الآلة أيضاً في الظرف النجس ، فلا يحتاج إلى التطهير ، وكذلك يد النازح الملاقي للماء والأحوط التطهير . إذا تنجّس التنور ، يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول ؛ وفي غيره تكفي المرّة . تطهير الأرز واللحم المتنجّس إذا تنجّس الأرز أو الماش ونحوهما ، يجعل في وصلة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ؛ وإن نفذ فيه الماء النجس ، يصبر حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق على الأحوط إلى حيث نفذ فيه الماء النجس بعد التجفيف على الأظهر ، ( وكذا نحوهما ممّا يمكن العلم بوصول الماء المطلق إلى الباطن بعد التجفيف ) بل لا يبعد تطهيره بالقليل ، بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه الماء ثم يراق غسالته مع التجفيف والتعدّد للغسل في ما يلزم فيه التعدّد في القليل ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، والأحوط التثليث على الاستحباب . تطهير المطبوخ بالماء النجس والمصنوع منه اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير ؛ بل والقليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس كما سبق في الأرز . وكذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه ، كما سبق في نظيره . إذا غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى فيه شيئاً من الطين أو الأشنان ، لا يضرّ ذلك بتطهيره ، أي بتطهير ظاهر ما فيه وتطهير الثوب ؛ وأمّا باطنه ، فكما مرّ في نظيره . إذا أكل طعاماً نجساً ، فما يبقى منه بين أسنانه ، باقٍ على نجاسته ويطهر