ثمّ بالنجس الغير المتعدّي ، ثمّ المسح بظاهر الكفّ إذا كان المسح بالباطن متعذّراً بخلاف الظاهر . ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة ، مسح عليها إذا كانت غير متعدّية وإن كانت مستوعبة ؛ وإلَّا فمع إمكان التجفيف مسَح عليها ؛ ومع عدمه ، فإن أمكن حبسه بخرقة ، فبها ؛ وإلَّا يكتفي بالمسح بغيره في صورة استيعاب النجاسة ؛ وفي صورة عدمه يمسح بالميسور أيضاً على الأحوط . والاحتياط بالجمع بين المسح بعد الضرب بما فيه الجبيرة من الباطن أو لما فيه الجبيرة من الممسوح وبين المسح بالظَّاهر بعد ضربه ، لا يترك مع الإمكان . 4 - ما يعتبر في التيمّم تعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ولا يلزم قصد البدليّة مع وحدة ما في الذمّة وإن قلنا باختلاف الضربات في التيمّم بدلًا عن الوضوء مع البدل عن الغسل . نعم ، مع اختلاف ما في الذمّة ، الأظهر والأحوط لزومه في التيمّم الأوّل ، ومحلّ النيّة بناءً على الإخطار قرانة مع أوّلِ الضرب وأوّل المسح على الأحوط ؛ وفي الباقي تكفي الاستدامة الحكميّة . وتعتبر فيه المباشرة ، وأمّا إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم فقد مرّ الكلام فيها في الوضوء ، ويعتبر الترتيب ولو في حال الجهل والنسيان على حسب ما عرفته ؛ والموالاة على الأحوط ، بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً ؛ ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ؛ وفي الحاجب الغير الاختياري إذا لم يكن جبيرة ، الأحوط الجمع بين ضرب الباطن والظاهر والمسح بهما . وليس الشعر النابت على