وكيفيتّها على ما في الخبر المزبور : أن يقرأ في الأُولى " فاتحة الكتاب " مرّة ، و " قل هو الله أحد " مرّتين ، وفي الثانية " فاتحة الكتاب " مرّة و " ألهاكم التكاثر " عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : " اللَّهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان " ، فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلَّة ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم يُنفخ في الصور ، ويُعطى المصلَّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة . وعلى رواية أُخرى : يقرأ في الركعة الأُولى " الحمد " و " آية الكرسي " مرّة ، وفي الثانية " الحمد " مرّة و " إنّا أنزلناه " عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : " اللَّهمَّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد وابْعث ثوابَها إلى قبر فلان " . وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد ؛ وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد . نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع ، والأحوط قراءة " آية الكرسي " إلى * ( " هُمْ فِيها خالِدُونَ " ) * . [ فرع ] الاستيجار في صلاة ليلة الدفن وفي جواز الاستيجار وأخذ الأُجرة على هذه الصلاة ، إشكال ؛ والأظهر الجواز في ما يعود نفعه إلى المستأجر أو الجاعل بسائر شروطهما ممّا لا يجب عيناً على العامل . والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان وتبرّع المصلَّي بالصلاة ؛ والظاهر أنّ وقتها تمام الليل ، وإن كان الأولى إيقاعها في أوّله .