responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > ختام وفيه أمران :
< / فهرس الموضوعات > ختام وفيه أمران :
استحباب التعزية والتسلية أحدهما : من المستحبّات الأكيدة ، التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام وما له دخل تامّ في هذا المرام ، من ذكر مصايب الدنيا وسرعة زوالها ؛ وأنّ كلّ نفس فانية والآجال متقاربة ؛ ونقل ما ورد في ما أعدَّ الله تعالى للمصاب من الأجر ، ولا سيّما مصاب الولد من أنّه شافع مشفَّع لأبويه ، حتّى أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنّة ، فيقول : " لا أدخل حتّى يدخل أبواي ، فيدخلهما الله الجنّة " إلى غير ذلك .
وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، وإن كان الأفضل كونها بعده . وأجرها عظيم ولا سيّما تعزية الثكلى واليتيم ؛ فمن عزّى مصاباً ، كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء . وما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلَّا كساه الله من حلل الكرامة ، وكان في ما ناجى به موسى ربّه أنّه قال : " يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى ؟ قال : أظلَّه في ظلَّي يوم لا ظل إلَّا ظلَّي ، وإنّ من سكَّت يتيماً عن البكاء ، وجبت له الجنّة ؛ وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلَّا ويكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة " . إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار . ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه ؛ فإنّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن .
ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية ، ولا كراهة فيه على الأقوى . نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيّام ؛ كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة ، بل إلى الثلاثة وإن كان مدّة جلوسهم أقلّ .
صلاة ليلة الدفن " الوحشة " ثانيهما : يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهدية للميّت ، وهي المشتهرة في الألسن ب " صلاة الوحشة " ؛ ففي الخبر النبويّ صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصلِّ أحدكم ركعتين " .

127

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست