إماماً أو منفرداً ، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صف اتّصل بمن يحاذيه . وأن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورِجْله إلى يساره ، ولو خالف ولو جهلًا أو نسياناً بطلت الصلاة على الأحوط . وأن لا يكون بينه وبين المصلَّي حائل ، كسَتْر أو جدار ، ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلَّي . وأن لا يكون بينهما بُعْد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلَّا في المأموم مع اتّصال الصفوف . وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً ؛ وأن يكون المصلَّى قائماً مستقرّاً إلَّا مع كونه معذوراً لم يوجد غيره إلى آخر أزمنة الإمكان كما سيأتي . وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط إلَّا فيمن سقط عنه ذلك ، كالشهيد ، أو تعذّر عليه ، فيصلَّى عليه بدون ذلك . وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر ، سترها وصلَّى عليه ، وإلَّا فليحفر قبره ويوضع في لحده على الأحوط وإن كان ذلك غير معلوم اللزوم في غير المرأة التي هي عورة في ما كان الوضع أكثر ستراً ، ويكون الوضع في القبر مستلقياً في حال الصلاة وعلى الأيمن بعدها في القبر ، ويواري عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلَّى عليه ثم يوارى في قبره . لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث على الأظهر ، وإن كان الأحوط اعتبار الثاني . والأحوط اعتبار سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود وترك موانعها . عدم التمكَّن من الاستقبال أو القيام إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا ، سقط . وإن أمكن الأقربيّة إلى الاستقبال ، فالأحوط مراعاتها مهما أمكن . وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكَّن من تحصيل العلم بها