responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 112


وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله " هَذا المُسجّى " إلى آخره : " هذِه المُسجّاةُ قُدّامَنا أمَتُكَ وابْنَةُ عَبْدِكَ وابْنَةُ أمَتِكَ " وأتى بالضمائر مؤنّثة . وإن كان الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه ، بأن يقول : " اللهُمَّ اجْعَلْه لأبَويْه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأَجْراً " هذا إذا كانا مؤمنَين ، وإلَّا دعا لمن كان منهما مؤمناً فقط .
وإن كان مستضعفاً لم يكن له اعتقاد على طبق الإيمان أو على خلافه ، يدعو بمثل " اللَّهمّ * ( فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ، رَبَّنا وأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ومَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وأَزْواجِهِمْ وذُرِّيَّاتِهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) * " .
وإن كان مجهولًا مذهبه يدعو له بالحشر مع أحبّته ، بأن يقول : " اللَّهمَّ إنْ كانَ يُحِبُّ الخَيْرَ وأهْلَه فَاغْفِر لَه وارْحَمْه وتَجاوَزْ عَنْه " . ويدعو على المنافق ويدعو على المخالف باللَّحوق بمن تولَّاه وذلك في مجموع ما ذكر موافق للاحتياط ، والأحوط في الأدعية الواجبة رعاية العربيّة ؛ وفي الزّائد عليها يجوز غيرها مع الصحّة وإن كانت أحوط .
في كلّ من الرجل والمرأة ، يجوز تذكير الضمائر ، باعتبار أنّه ميّت أو شخص أو نعش ، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة ، فيسهل الأمر في ما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
الشكّ في التكبيرات إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقل ، إلَّا أن يكون الشكّ بعد الاشتغال بالدّعاء الخاصّ ، فيبنى على وقوع التكبير للدّعاء الخاصّ ؛ وفي صورة البناء على الأقلّ يحتاط بالجمع بين أدعية التكبيرين والإتيان بالتكبيرة الخامسة العلميّة بقصد الجامع بين الذكر والوظيفة .
شرائط صلاة الميّت تجب فيها على الأحوط - : نيّة القربة ؛ وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام .
واستقبال القبلة والقيام ؛ وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان

112

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست