responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 105


[ مستحبّات الكَفَن ] يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة : بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ، وعرضها شبر أو شبر ونصف ، تشدّ من الحقوين ثم تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . و [ كذا يستحب ] جعل شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه ، ويحشي دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، مثل ما لو خيف خروج الدّم من منخريه وما أشبه ذلك ، ولا بأس بالعمل بما ذكر في الكيفيّات والكمّيات برجاء المطلوبية في مجموع ما مرّ وما يذكر من الآداب ويراعى ما في منظومة السيّد قدس سره :
وخصّه وما مضى بما على وجنّب العالي عمّا سفلا وكذا يحشى قبُل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللَّف بالخرقة المذكورة . ولفافة أخرى للرّجل فوق اللفافة الواجبة ؛ مع كونها برداً يمانياً عبريّاً ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة . وفي الرجل خاصّة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره الأيمن على الأيسر وبالعكس ، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ولفافة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها .
ويستحبّ إجادة الكفن ، فإنّ الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وإن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يُصلَّي فيها ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقي على صدره شيء من الكافور ، وإن يكتب مع التربة الحسينية عليه السلام ، وإن لم توجد فبماء غير أسود على فوق الكفن في حاشيته وعلى الإزار وعلى الجريدتين : " إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ عليّاً والحسن والحسين ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم أئمّته وسادته وقادته وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ " ، وأن يكتب عليه الجوشن الصغير بل والكبير . نعم الأولى بل الأحوط

105

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست