responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 106


أن يكون ذلك كلَّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة .
ويستحبّ للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل ، الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره ، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .
مكروهات التكفين ويكره التكفين بالكتان وفي ثوب أسود وتجميره بالطيب وتعطيره بغير الكافور والذريرة والكتابة بلون أسود ، وجعل الكافور في اذن الميّت أو عينه ، وقطع الكفن بالحديد .
[ القول في ] الحنوط وهو واجب على الأصحّ ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذكراً كان أو أُنثى ؛ ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ؛ والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، وإن كان الأوّل أولى .
وكيفيته : أن يمسح الكافور على مساجده السبعة وكذا يوضع عليها على الأحوط ، وتستحبّ إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط ؛ بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته أي نحره ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة .
لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به والوضع في المواضع السّبعة على الأحوط ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفيّة ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعيّ ، ودونه درهم ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه ، دفن بغير حنوط .
يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية ، لاحترامها ، كالإبهامين .

106

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست