قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها ، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته أو بطئه وبين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره . ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم . ومنها : الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وان لم يكن ضرر ولا خوفه ، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه والذل والهوان بالاكتساب لشرائه . ومنها : توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل . ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله . ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أولا ثم التيمم . ( مسألة : 11 ) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وان أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره آدميا كان أو غيره مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وان لم يجب حفظه كالذمي . نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما ، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته ، لان وجود المحرم كالعدم . ( مسألة : 12 ) إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمم وصلى وصح صلاته وان أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا . ( مسألة : 13 ) إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم