responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95


أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة [1] وتوضأ واغتسل ، وأما إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية حتى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل إلى التيمم .
( مسألة : 14 ) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى .
( مسألة : 15 ) التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقدا للماء حينها . نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، كما انه يستباح به غير تلك الصلاة أيضا من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة ، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها .
( مسألة : 16 ) لا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء وكان كافيا لبعضها في الانتقال إلى التيمم ، لان الوضوء والغسل لا يتبعضان ، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق ويحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك .
( مسألة : 17 ) لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة الا أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة ، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصح حينئذ ، كما أنها تصح أيضا لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها ، وكذلك أيضا لو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش وتطهر إذا فرض عدم الضرر وان المانع مجرد الألم والمشقة ، وإن كان الأحوط خلافه [2] .



[1] لاستصحاب الوقت وهو المؤمن لخوف الفوت مع الشك في السعة ، بخلاف ما لو علم مقدار الوقت حيث لا مجال للاستصحاب ولا مؤمن لخوف الفوت .
[2] لا يترك بترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فتيمم أيضا .

95

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست