responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93


منه قصد القربة لا يبعد الصحة .
( مسألة : 6 ) إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة : 7 ) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله [1] من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق [2] الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ثم تبين السعة فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب ، فان لم يجد الماء تجزي صلاته وان وجده أعادها ، وان انتقل إلى مكان آخر فان علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم وان علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة : 8 ) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم لو احتمل تجدد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنية عليه [3] يجب تجديده .
( مسألة : 9 ) إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاؤها . وفي جواز الإراقة والابطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمل واشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة : 10 ) لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط .
ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر ، ولو جبنا على النفس أو العرض أو المال المعتد به .
ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو



[1] المعتد به .
[2] وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .
[3] بل يكفى الاحتمال إذا كان عقلائيا .

93

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست