< فهرس الموضوعات > فصل في التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسوغات التيمم < / فهرس الموضوعات > الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية . ( فصل : في التيمم ) والكلام في : مسوغاته ، وفيما يصح التيمم به ، وفي كيفيته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه . القول في مسوغاته : ( مسألة : 1 ) مسوغات التيمم أمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلا كانت أو وضوءا ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع وان احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم [1] بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر . ( مسألة : 2 ) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي الاستنابة ، كما أن الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة ، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ، ولا يعتبر فيه العدالة . ( مسألة : 3 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين . ( مسألة : 4 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل . ( مسألة : 5 ) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته وان أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأما مع السعة بطلت صلاته وتيممه وان صادف عدم الماء في الواقع . نعم مع المصادفة لو حصل