responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 76


بالظن [1] مع إمكانه ، والا فليصل إلى أربع [2] جهات .
( مسألة : 3 ) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، وإذا فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكن ، وأولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه وظهر كونه موجودا من الأول .
( مسألة : 4 ) من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه وتابعه في التكبير وجعله أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية ان تمكن منها ولو مخففا ، وان لم يمهلوه اقتصر [3] على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه .
( مسألة : 5 ) لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شك في أصل الإتيان بنى على العدم ، وان علم به وشك في صحة ما أتى به حمل على الصحة ، وان علم بفساده وجب عليه الإعادة وإن كان المصلي قاطعا بالصحة . نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد - بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما - ففي الاجتزاء [4] بها وجه ، لكنه لا يخلو عن اشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة : 6 ) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده . نعم لو دفن قبل الصلاة



[1] ان لم يتمكن من الاحتياط .
[2] ان لم يخف الفساد والا فيتخير ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ان لم تنكشف القبلة والا فإليها .
[3] بل له إتمامها خلف الجنازة فرادى إن أمكن من الاستقبال وسائر الشرائط ، بل لا بأس بإتمامها على القبر وان لم يجب بسقوط التكليف بفعل السابقين .
[4] بل الأقوى عدم الاجتزاء بها .

76

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست