responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75


أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت أ رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
( مسألة : 2 ) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل .
القول في شرائط صلاة الميت :
تجب فيها : نية القربة ، وتعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة والقيام ، وان يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا بخلاف ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه ، وان يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وان لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميت في النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه الا في المأموم مع اتصال الصفوف ، وان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا ، وان تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط الا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه والا فليحفر قبره ويوضع [1] في لحده ويوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه ثم يوارى في قبره .
( مسألة : 1 ) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود وترك موانعها ، وإن كان الأحوط [2] مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
( مسألة : 2 ) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وان اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل



[1] على نحو يوضع في خارجه للصلاة ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
[2] لا يترك في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة وكل ماح لصورة الصلاة .

75

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست