( مسألة : 21 ) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : « أحدها » السماع منه . « الثاني » نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله . « الثالث » الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط . ( مسألة : 22 ) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقطان . فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ، أو يعمل بالاحتياط . ( مسألة : 23 ) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها . نعم لو علم [1] إجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وان لم يعلم تفصيلا . ( مسألة : 24 ) إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، والا فالأحوط [2] أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة . ( مسألة : 25 ) إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة . ( مسألة : 26 ) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا . ( مسألة : 27 ) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة : 28 ) العدالة عبارة عن « ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من
[1] قوله أو اطمأن بذلك ، وكذا إذا لم يطمئن لكن أتى به برجاء عدم الشك فلم يتفق أو اتفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق . [2] وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .