( مسألة : 16 ) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده ، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة [1] ولا يجب عليه إعادتها ، وان وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . ( مسألة : 17 ) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا وجب عليه الفحص [2] . وأما إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأولى . ( مسألة : 18 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع للشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر . ( مسألة : 19 ) يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين [3] وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد . ( مسألة : 20 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل [4] وإن كان مطابقا للواقع ، وأما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقا لفتوى [5] المجتهد الذي يقلده بعد ذلك .
[1] قوله وإن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان . [2] لجواز تقليده فعلا ، واما الأعمال السابقة فمحكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص . [3] من أهل الخبرة ، وكذا في الأعلمية . [4] إن كان عباديا ولم يتمش منه القربة . [5] المناط في صحة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده طريق إليه .