responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 8


ترك المحرمات وفعل الواجبات » . وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيات والطاعات ، ومزايا الشرع من حضور الجماعات وغيره مما كان كاشفا عن الملكة وحسن الباطن علما أو ظنا [1] . وتعرف أيضا بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة : 29 ) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
( مسألة : 30 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه .
( مسألة : 31 ) إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .
( مسألة : 32 ) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عن الميت يجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده [2] لا مجتهد الميت وكذلك الولي .
( مسألة : 33 ) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والأخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين . وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .
( مسألة : 34 ) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب اما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير .



[1] قوله الظاهر كفاية حسن الظاهر وان لم يورث الظن .
[2] هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا ، وأما إن كان وصيا لاستئجار صلاة بكيفية خاصة فلا يجوز له التخطي عنها ، وكذلك الأجير .

8

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست