responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > آداب الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكفين الميت < / فهرس الموضوعات > بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع .
( مسألة : 12 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر .
( مسألة : 13 ) لا يجب الوضوء للميت على الأصح . نعم يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول في آداب الغسل :
وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه ، بل وان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف [1] الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان [2] أمام الغسل ، ومسح بطنه [3] برفق في الغسلين الأولين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة : 1 ) إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن .
القول في تكفين الميت :
وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين



[1] في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأولى بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بماء القراح .
[2] ثلاث مرات .
[3] الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها .

66

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست