< فهرس الموضوعات > آداب الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكفين الميت < / فهرس الموضوعات > بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع . ( مسألة : 12 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر . ( مسألة : 13 ) لا يجب الوضوء للميت على الأصح . نعم يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل . القول في آداب الغسل : وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه ، بل وان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف [1] الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان [2] أمام الغسل ، ومسح بطنه [3] برفق في الغسلين الأولين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك . ( مسألة : 1 ) إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن . القول في تكفين الميت : وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين
[1] في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأولى بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بماء القراح . [2] ثلاث مرات . [3] الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها .