responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65


وكذلك لا يحنط [1] بالكافور .
( مسألة : 6 ) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر ، فان كان قبل الدفن يجب الغسل [2] في الأول ويعيده مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .
( مسألة : 7 ) لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت .
( مسألة : 8 ) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه [3] لتغسيله ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبين بطلانها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي [4] .
وأما إذا تبين انه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره .
( مسألة : 9 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة : 10 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، حتى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر الا مع التعذر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه .
( مسألة : 11 ) اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى أنه يطهر



[1] ولا يقرب إليه طيب آخر .
[2] على الأحوط فيه وفي الإعادة لفقد الخليط ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده .
[3] ما لم يمض زمان يوجب هتكه بتفرق اجزائه أو انتشار رائحته أو تناثر لحمه ، والا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه .
[4] إذا لم يرض به صاحبه متبرعا أو مع العوض ، والأحوط له ذلك .

65

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست