السرة [1] والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق [2] لا أقل على الأحوط بل الأقوى ، وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع أتى بما تيسر [3] حتى إذا لم يمكن الا ستر العورة وجب . ( مسألة : 1 ) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط دون صوفه وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به . ( مسألة : 2 ) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، ومع الدوران يقدم جلد المأكول ثم النجس [4] ثم الحرير ثم أجزاء غير المأكول . ( مسألة : 3 ) لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه . ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة : 4 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب [5] من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال
[1] والأفضل من الصدر إلى القدم . [2] من الطرفين ، وما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين في طرف الخلف لا وجه له . [3] مقدما للإزار على القميص والقميص على المئزر عند الدوران والمئزر على ستر العورة . [4] وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم . [5] الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك .