responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 64


( مسألة : 3 ) إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر [1] بقصد بدلية المجموع ، ويتيمم أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل . ويجب أن يكون التيمم بيد الحي ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
( مسألة : 4 ) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا وتيممه تيممين ، فان كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الأول وتيممه للأخيرين ، وان لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل قريبا وجوب صرفه في الثالث [2] والتيمم للأولين ، وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ، بأن تيمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا ، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث ، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل للثاني والأخر بدلا عن الثالث . وإن كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني وتيممه للأول والثالث ، ويحتمل صرفه في الأول [3] والتيمم للأخيرين ، والأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم تيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص .
ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فان كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث ، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة .
( مسألة : 5 ) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، الا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج ،



[1] وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص ماء القراح كفى في الاحتياط .
[2] وذلك لان الأولين هما المتعذران ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور .
[3] بل لا يخلو من وجه ، ولكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط .

64

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست