( مسألة : 11 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط . ( مسألة : 12 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم [1] ، وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه . ( مسألة : 13 ) لا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته [2] أو الرجوع إلى الحي الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا ولا إلى حي آخر [3] الا إلى أعلم منه . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحي ، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد [4] . ( مسألة : 14 ) إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء وعلى تقليد الثاني [5] إن كان قائلا بجوازه . ( مسألة : 15 ) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله - بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر - هل ينعزل بموته ؟ فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي [6] .
[1] قوله على الأحوط فيهما خالف قوله قول غيره . [2] أو أخذ فتواه للعمل وان لم يعمل به . نعم الاقتصار في البقاء على ما عمل به هو الأولى والأحوط . [3] على الأحوط . [4] بل كان كمن قلد من غير تقليد ، فلو كان البقاء موافقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع اعماله ، والا كان كمن عمل بلا تقليد . [5] إذا أراد البقاء ، والا فيجوز له الرجوع إلى الحي أيضا . [6] أو تحصيل الاذن في التصرف .