( مسألة : 2 ) انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وان انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا . بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء ولم تحتج إلى تجديده . ( مسألة : 3 ) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها . نعم إذا توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة . ( مسألة : 4 ) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [1] مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصيرها في الشد أعادت الصلاة ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل أيضا . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ فلا بأس . ( مسألة : 5 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة - فبالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها ، وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل [2] عمل الأعلى ، فإذا تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين ، كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الأولى وغسلين لهما وللعشاءين في الصورة الثانية ، بخلاف ما إذا تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح ، فإنه تغتسل لها ،
[1] والأحوط المحافظة عليها بقدر الإمكان تمام النهار ان كانت صائمة . [2] وان انتقلت من الأدنى إلى الأعلى بعد الشروع في العمل وقبل إتمامها فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى حتى إذا انتقلت المتوسطة في أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنفها ، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي لصلاة الصبح وكذا سائر الصلوات .