responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 52


والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، كما انه ان حدث بعدهما يجب للعشاءين .
والثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها مضافا [1] إلى ما ذكر والى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما . هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، كما أنه ان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . والظاهر ان الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما وانه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما . فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر كالسلس ، والكبرى والوسطى كما انها حدث أصغر حدث أكبر أيضا .
( مسألة : 1 ) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ، وإذا لم تتمكن من الاختبار فان كان لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، والا فتأخذ بالقدر المتيقن ، فإذا ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وان ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة ، والأحوط مراعاة أسوأ الحالات [2] .



[1] وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل لكن لا يضر إتيانه قبل الغسل رجاء . وأما بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما الا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي .
[2] بل تحتاط فيما تقطع معه صحة الصلاة .

52

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست