responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54


بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء ، حتى إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم يكن مسبوقا بالتوسط . وان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين .
( مسألة : 6 ) يصح الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحته الوضوء ، وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط ، وأما غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا .
( مسألة : 7 ) إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة إعادتها وصلت إذا كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة [1] وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، وأما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت ، وكذلك لو كانت شاكة في سعتها أو علمت [2] بالسعة لكنها شكت في انه للبرء أو الفترة . نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة والصلاة ، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وان لم تكن واسعة أتمت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى [3] وإن كان لبرء .
( مسألة : 8 ) قد تبين مما مر حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال في انه يجب عليها الوضوء



[1] على الأحوط .
[2] بل الأحوط فيه إعادة الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة .
[3] بل الأحوط الإعادة لو انقطع في الوقت وإن كان عن فترة واسعة .

54

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست