responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 4


بها إلا إذا كان الثاني أعلم ، وأما ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول [1] ولو إلى المساوي .
( مسألة : 5 ) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط [2] ويجب الفحص عنه .
وإذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما [3] ، تخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده [4] . وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الأخر تعين تقليده .
( مسألة : 6 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين [5] ولم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .
( مسألة : 7 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وان أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فيتخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط .
( مسألة : 8 ) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .
( مسألة : 9 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط [6] .
( مسألة : 10 ) يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا .



[1] قوله بل الأحوط فيه أيضا تركه الا إذا كان الثاني اعلم .
[2] فيما خالف فتواه مع فتوى غيره وعلم به المكلف تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها .
[3] بأن لم يعلم الأعلمية ، ومع العلم بها وعدم العلم بالأعلم فهو مفروض المسألة الآتية .
[4] على الأحوط الأولى .
[5] ولم يحتمل تساويهما ، والا فمخير بينهما مطلقا بعد اليأس عن تعيين الأعلم .
[6] ويجوز فيه الأخذ بأحوط الأقوال .

4

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست