responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 49

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


( مسألة : 6 ) يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
( مسألة : 7 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، والأحوط إعطاؤها [1] لستة أو سبعة مساكين .
( مسألة : 8 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار ، وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، وأما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك .
« ومنها » - بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة [2] ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها .
( مسألة : 9 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
« ومنها » - وجوب الغسل [3] عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، الا انه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة ونحوها ، بخلاف غسل الجنابة كما مر . ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، كما أنه لو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والأخر بدلا عن الوضوء .
( مسألة : 10 ) لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل .
( مسألة : 11 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل



[1] ما عثرت على مستنده . نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال .
[2] ولو دبرا .
[3] ومنها استحبابه للأعمال التي يستحب فيها الطهارة ، ومنها شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

49

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست