إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
( مسألة : 6 ) يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء . ( مسألة : 7 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، والأحوط إعطاؤها [1] لستة أو سبعة مساكين . ( مسألة : 8 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار ، وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، وأما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك . « ومنها » - بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة [2] ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها . ( مسألة : 9 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . « ومنها » - وجوب الغسل [3] عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، الا انه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة ونحوها ، بخلاف غسل الجنابة كما مر . ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، كما أنه لو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والأخر بدلا عن الوضوء . ( مسألة : 10 ) لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل . ( مسألة : 11 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل
[1] ما عثرت على مستنده . نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال . [2] ولو دبرا . [3] ومنها استحبابه للأعمال التي يستحب فيها الطهارة ، ومنها شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .