responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 50


تيممها ، بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديده .
« ومنها » - وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات [1] وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط [2] القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وان لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، بل لا يخلو من قوة .
( مسألة : 12 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها وجب عليها القضاء ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة .
( مسألة : 13 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء .
( مسألة : 14 ) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر وسقط عنها الظهر أداء وقضاءا ، وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما . وأما العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار



[1] في الآيات وركعتي الطواف تفصيل موكول إلى محله .
[2] لا يترك .

50

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست