على التفصيل المتقدم في الجنابة ، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الاحكام . « ومنها » - حرمة الوطي بها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، وان كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة . واما الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه . وانما يحرم مع العلم بحيضها علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة والتميز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطي عند اخبارها به ، ويجوز عند اخبارها بارتفاعه . ( مسألة : 1 ) لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة . ( مسألة : 2 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط التجنب الا بعد أن غسلت فرجها . « ومنها » - ترتب الكفارة على وطيها على الأحوط ، وهي في وطي الزوجة دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد ، ولا كفارة على المرأة وان كانت مطاوعة ، وانما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا . ( مسألة : 3 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومان وإن كان سبعة فكل ثلث يومان وثلث وهكذا . ( مسألة : 4 ) إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه . ( مسألة : 5 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة [1] .