دون الأخر تجعل ذلك [1] حيضا دون الأخر ، وان لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض [2] حيضا دون الأخر ، وان تساويا [3] في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل أولهما حيضا [4] . ( مسألة : 16 ) ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض . ( مسألة : 17 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين ، فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا وكذلك الأخر إن كان بصفة الحيض ، وأما إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وان كانا معا في غير وقت العادة تجعل كل واحد منهما حيضا ، سواء كانا معا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط [5] في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه . ( مسألة : 18 ) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء ، بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثم إخراجها ، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين ، وان خرجت متلطخة ولو بالصفرة صبرن حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام ، فان لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا وان تجاوز عنها فسيأتي حكمه . وأما ذات العادة التي كانت عادتها أقل من عشرة ، فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت ، فان نقيت اغتسلت وصلت والا صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتى كملت العادة وانقطع عليها بالمرة اغتسلت وصلت ، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقية .
[1] ومع نقصان العدد تتمها من خارج الوقت مع الإمكان . [2] ومع نقصان العدد في ذات العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان . [3] هذا إذا كانا واجدين لصفة الحيض ، وأما الفاقدين فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين والنقاء في تمام العشرة . [4] وتتم نقصان العدد من الثاني مع الإمكان . [5] بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الفاقدين والفاقد من المختلفين .