قبل العادة أو بعدها [1] بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضي ما تركته من العبادة . وأما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إذا كان بصفات الحيض ، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها [2] حيضا ، وإذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضا ، فتكتفي بوظيفة الحائض ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة . ( مسألة : 14 ) ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين ، فان لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وان تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة والزائد استحاضة . ( مسألة : 15 ) إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية وانقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضا ، ويلحق بهما [3] النقاء المتخلل ، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة [4] أم لا ، وان تجاوز [5] المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته [6] خاصة حيضا دون الأخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة
[1] في الحكم بالحيضية مع التأخر عن العادة بمجرد الرؤية إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين . [2] مشكل ، بل ظاهر بعض الاخبار الحكم بعدم الحيضية مع صفات الاستحاضة ، وقاعدة الإمكان عندي محل نظر ، فالأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين . [3] بل تحتاط في أيام النقاء بالجمع بين الوظيفتين . [4] ان لم يكونا بصفة الحيض وان لم يصادفها العادة ، فالأحوط الجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيام الدمين وبين وظيفتي الحائض والطاهرة في أيام النقاء . [5] وكان النقاء أقل من العشرة . [6] إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها والا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة .