الدم في نفس الأيام ، بأن يكون ثلاثة أيام كاملة ، فلا يجزي الدماء المتفرقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيام . ويكفى الاستمرار العرفي فلا يضر [1] الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام ، كما لو رأت الدم من الظهر واستمر إلى الظهر من اليوم الرابع مثلا ، ولكن لا ينبغي [2] ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيام الدم وبين وظيفتي الحائض والطاهر في النقاء في البين . ( مسألة : 10 ) المراد من اليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى . نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار ، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدم . ( مسألة : 11 ) الحائض اما ذات العادة أو غيرها ، والثانية اما مبتدئة وهي التي لم تر حيضا قط واما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم تستقر لها عادة واما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، وتصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية . ( مسألة : 12 ) لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، كما انه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها ، وفي زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان ، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس لها أيام معلومة . ( مسألة : 13 ) ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ، فتترك العبادة ، سواء كان بصفة الحيض أم لا . وكذا إذا رأت
[1] مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع فيها بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض . [2] بل لا يترك هذا الاحتياط مع عدم التوالي في الثلاثة وفي النقاء في البين مطلقا ولو مع التوالي في الثلاثة الأولى .