responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42


الحيض ، وان كانت منغمسة به فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لصحة عملها مع الإمكان ، فلو صلت بدونه بطلت [1] ، ولو تعذر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها ، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .
( مسألة : 6 ) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاختبار عليها حينئذ ، بل لها الرجوع [2] إلى الحالة السابقة كمن تعذر عليها الاختبار .
( مسألة : 7 ) لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة [3] من الحيض أو الطهارة ، ومع الجهل بها تعمل بالاحتياط .
( مسألة : 8 ) أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره كأقل الطهر عشرة ، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا عن العشرة ليس بحيض ، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل في البين لكون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض بل هو استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة .
( مسألة : 9 ) الأقرب عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة ، بل يكفي كونها في ضمن العشرة ، فإذا رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة يمكن كونها حيضا . ويلحق بها أيام النقاء الذي في البين ، إذ الطهر لا يكون أقل من عشرة ، بخلاف ما لو رأت يوما أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر ، فان الكل استحاضة . نعم الظاهر أنه يعتبر استمرار



[1] إلا إذا انكشف كونها في حال الطهر وحصل منها قصد القربة ، فالاختبار شرط لإحراز الصحة لا للصحة .
[2] مشكل فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع التمكن .
[3] بل تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض .

42

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست