responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41


مع احتمالها . وتيأس المرأة بإكمال ستين سنة ان كانت قرشية ، وخمسين ان كانت غيرها ، والمشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها ، والمشكوك البلوغ تحكم بعدمه ، وكذلك المشكوك يأسها .
( مسألة : 1 ) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا ويكون امارة على سبق البلوغ .
( مسألة : 2 ) الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، أقواهما ذلك وان ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل .
( مسألة : 3 ) لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها واستدامتها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتب أحكامه أم لا ؟ فيه تأمل واشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .
( مسألة : 4 ) لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث . ولو علمت بالدم وتردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .
( مسألة : 5 ) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما - يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة وإن كان بصفات

41

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست