responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 33


ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيها . والمني ان علم فلا اشكال ، والا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق [1] والشهوة وفتور الجسد ، ويرجع المريض والمرأة إلى الأخيرين ، ولا يكفي الواحد من الثلاثة ، لكن الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة .
« ثانيهما » - الجماع وان لم ينزل . ويتحقق بغيبوبة الحشفة وقدرها من مقطوعها [2] في القبل أو الدبر ، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما ، من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ، وان وجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف .
ويصح الغسل من الصبي المميز ، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .
( مسألة : 2 ) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده ، وأما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها . وإذا علم انه منه ولكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، فالظاهر انه لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط .
( مسألة : 3 ) إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه [3] عن الخروج ، فإذا خرج يتيمم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه [4] إلا إذا تضرر به . وكذا الحال في إجناب [5] نفسه اختيارا بعد



[1] الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور والشهوة ، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك . نعم في المريض تكفيه الشهوة .
[2] لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في المقطوع وان لم يدخل بقدرها .
[3] الحكم بعدم الوجوب مع عدم الضرر مشكل فلا يترك الاحتياط .
[4] إن كان على وضوء .
[5] بإتيان أهله وهو مورد النص .

33

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست