responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يحرم على الجنب < / فهرس الموضوعات > دخول الوقت ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر .
القول في أحكام الجنب :
يتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى انه شرط في صحتها :
« الأول » - الصلاة بأقسامها ، ما عدا صلاة الجنازة ، لها ولأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتي السهو على الأحوط . « الثاني » - الطواف الواجب دون المندوب .
« الثالث » - صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، واما غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنبا ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم شهر رمضان .
( فصل : فيما يحرم على الجنب ) يحرم على الجنب أمور :
« الأول » - مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط .
« الثاني » - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز .
« الثالث » - المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين [1] ، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة .



[1] لا يترك هذا الاحتياط .

34

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست