< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أسباب غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > التيمم . ( مسألة : 10 ) الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط . ( مسألة : 11 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا . ( مسألة : 12 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة : 13 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية [1] بهذا الوضوء . ( مسألة : 14 ) يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير . ( فصل : في الأغسال ) والواجب [2] منها ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت ، وغسل الأموات . ( فصل : في غسل الجنابة ) والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل . القول في السبب : ( مسألة : 1 ) سبب الجنابة أمران : « أحدهما » - خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله
[1] مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية . [2] والمراد به أعم من النفسي كغسل الأموات والغيري كبقية الأقسام ، وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر .