( مسألة : 2 ) يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، وأما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل . ( مسألة : 3 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء وأمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم ، خصوصا في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين . ( مسألة : 4 ) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وان لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا . ( مسألة : 5 ) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها [1] على نحو يعد جزء منها ومسح عليها . ( مسألة : 6 ) الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط ( 7 ) مع ذلك وضع شيء عليه والمسح عليه . ( مسألة : 7 ) إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم ، وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح . ( مسألة : 8 ) في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم . ( مسألة : 9 ) إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم