responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 31


( مسألة : 2 ) يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، وأما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل .
( مسألة : 3 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء وأمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم ، خصوصا في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين .
( مسألة : 4 ) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وان لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
( مسألة : 5 ) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها [1] على نحو يعد جزء منها ومسح عليها .
( مسألة : 6 ) الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط ( 7 ) مع ذلك وضع شيء عليه والمسح عليه .
( مسألة : 7 ) إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم ، وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح .
( مسألة : 8 ) في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم .
( مسألة : 9 ) إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم



[1] طاهرة . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك .

31

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست