بالشراء وجب عليه خمس ذلك [1] الخمس الذي اشتراه وهكذا . « السابع » - الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك أيضا فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ، أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه أيضا دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم جميعهم ، فان لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسوية أو الرجوع إلى حكم مجهول المالك ، وجوه خيرها أوسطها . ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بالمال [2] على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، والا فلا يترك الاحتياط حينئذ بالتصدق به عليه إذا كان محلا لذلك . نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور . ولو علم المالك وجهل المقدار تخلص منه بالصلح . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح [3] . ( مسألة : 1 ) لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس وان لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، الا ان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع [4] به اليقين بالاشتغال واجراء حكم مجهول المالك عليه . ( مسألة : 2 ) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وان علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم المجهول المالك عليه ، وخيرها
[1] نعم إذا أدى قيمتها حيث انه مختار في أداء القيمة أو العين فلا خمس عليه لخمسه . [2] بإذن الحاكم على الأحوط . [3] لكن الأحوط إعطاء هذا الخمس على أهلها بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة . [4] وأحوط من ذلك المصالحة مع الحاكم بعد إخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة .