responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 319

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


أوسطها كما مر ، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل [1] ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه ، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، ولو كان مجهولا أو معلوما في غير المحصور تصدق به كما مر ، والأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر ، فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار .
( مسألة : 3 ) لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ، فلا يجزيه إخراج الخمس .
( مسألة : 4 ) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
( مسألة : 5 ) لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه [2] فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد [3] ، وأما لو علم انه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد .
( مسألة : 6 ) لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته ، والظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق ، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد . ولو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري ، وان لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره



[1] إذا تردد ما في الذمة بين المتباينين فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة إن أمكن والا فيوزع على محتملات ما في الذمة ، ففي المردد بين الجنسين يعطى نصف كل منهما وفي الثلاث ثلث كل منهما وهكذا .
[2] بل الأقوى عدم الضمان ، والحكم في التصدق منصوص .
[3] على الأحوط .

319

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست