responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 317


المعاوضة ، فإنه لا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته . نعم لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح على اشكال [1] ، ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو الأصلي بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما أنه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء . ومصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصح . نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح .
( مسألة : 1 ) انما يتعلق الخمس برقبة الأرض ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ليس لولي الخمس قلعه ، وإن كان عليه أجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة وبقيت الأرض متعلقة للخمس .
ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف كونها مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها .
( مسألة : 2 ) لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك ، كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ، وأما إذا بيعت [2] تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ففيه اشكال ، وأشكل منه فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل ، والأحوط [3] في الصورتين اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه .
( مسألة : 3 ) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه



[1] لا إشكال في صحته .
[2] لا إشكال في وجوب الخمس إذا بيعت تبعا للآثار ، كما لا إشكال في عدم الخمس إذا بيعت الآثار دون الأرض كما مر .
[3] الأقوى فيهما عدم الخمس .

317

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست