responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 316


إذا صرفه في المشي إلى الحج . نعم بناء على ما مر فيما سبق من انه إذا كان عنده مال مخمس أو مال لا خمس فيه لا يتعين إخراج المئونة من ذلك المال ولا التوزيع ، بل يجوز إخراج المئونة من الربح له أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة . مثلا إذا كان مصارف الحج مائة وقد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مائة يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة . في الحج ، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين منه إلى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة وإخراج خمس الباقي - وهو الثمانون .
( مسألة : 16 ) الخمس متعلق بالعين وان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف في المال الذي تعلق به الخمس . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيجوز حينئذ التصرف فيه .
( مسألة : 17 ) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وان جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطا للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال [1] .
« السادس » - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه بالاختيار . ولا فرق بين كونها أرض مزرع وكونها أرض بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها لكن إذا تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، وأما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار والحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل واشكال [2] ، وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، والأحوط اشتراط [3] أداء الخمس عليه في عقد



[1] أي عدم علم الأخذ .
[2] الأقوى وجوب الخمس مع كون الأرض منتقلة إليه بالشراء ولو في ضمن شراء الدار . نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وانما المبيع هو الآثار إذا اشترى الدار فثبوت الخمس على الأرض محل منع .
[3] مشكل إلا إذا اشترط في ضمن العقد رد مقدار الخمس إلى أهله .

316

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست