responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 315


( مسألة : 11 ) لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت .
( مسألة : 12 ) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمس خاصة ودون الإخراج منهما على التوزيع وإن كان هو الأحوط سيما الثاني ، ولو قام بمؤنته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل .
( مسألة : 13 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح [1] .
( مسألة : 14 ) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات - ويلحق بها النذور والكفارات - يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وأما الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وأما الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضا بل لو لم يؤده أيضا [2] يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة ، وأما إن كان لأجل مئونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مئونة تلك السنة حتى يوضع من فوائدها وأرباحها محل تأمل واشكال فلا يترك الاحتياط [3] .
( مسألة : 15 ) إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة فلا يتعلق بها الخمس ، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسها ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه



[1] بل يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح ، واما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه . نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران .
[2] قد مر الاحتياط فيه مع عدم الأداء .
[3] الأقوى انه من المئونة وإن كان لأجل مئونة السنوات السابقة .

315

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست