لأكل عياله وأضيافه . أما في الصورة الأولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر ، وفي الثانية لا يتعلق الخمس بنمائها المتصل [1] وانما يتعلق بنمائها المنفصل ، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها . ( مسألة : 8 ) لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مرارا فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة . وأما لو اتجر به أنواعا من التجارة فالأحوط [2] عدم جبران خسارة بعضها بربح أخرى ، وأولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة وزراعة فخسر في إحداهما وربح في أخرى ، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى . ( مسألة : 9 ) إذا اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ، وأما إذا اشترى فرشا أو فرسا أو ظرفا ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها . ( مسألة : 10 ) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة سنين متعددة أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها ، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه ، وأما ما أحرزه في السنين السابقة ففي عده من المئونة اشكال فلا يترك الاحتياط .
[1] بل يتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى . نعم لا يتعلق الخمس بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصله لا خمس فيه أو أدى خمسه كما مر . [2] بل الجبر لا يخلو عن قوة مع اتحاد رأس المال وإن كان العدم أحوط .